تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين اللوائح وكل إخلال بأحكام هذه اللائحة وقرارات مجلس إدارة المدن الجامعية وقرارات إدارة المدن وعلى الأخص :-
م | نوع المخالفة | عدد مرات المخالفة | ||
الأولى | الثانية | الثالثة | ||
1 | حفظ المأكولات أو إحضار وجبات غذائية بالغرفة دون عذر طبى بعد موافقة الطبيب أو المشرف | الإنذار بالحرمان | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان النهائى من الإقامة |
2- | الظهور بملابس غير لائقة ( بيجامة – جلباب – ملابس داخلية …..الخ خارج غرف النوم. | الإنذار بالحرمان | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان النهائى من الإقامة |
3- | تواجد عهد المبنى فى غير أماكن إستعمالها | الإنذار بالحرمان | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان النهائي من الإقامة |
4- | العبث بمشأت وعهد المدينة | الأنذار بالحرمان | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان النهائي من الإقامة |
5- | تبديل الغرف بدون علم الإدارة | الأنذار بالحرمان | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان النهائي من الإقامة |
6- | التواجد بالمدينة رغم الإبلاغ بالتغيب عنها أو الاستمرار في الإقامة بها رغم إخلاء طرفة منها | الإنذار بالحرمان | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان النهائي من الإقامة |
7- | ترك أنوار البلكونات مضاءة حتى الصباح | غرامة 20جنيه | غرامة 30جنيه | غرامة 40 جنيه |
8- | فقدان مفتاح الغرفة | غرامة 20جنيه | غرامة 50جنيه | غرامة 100 جنية |
9- | فقدان كارنية المدينة | غرامة 150جنيه | غرامة 250جنيه | غرامة 500 جنيه |
10- | الكتابة على الحوائط أو الأبواب أو منشأت المدينة أو وضع ملصقات عليها أيا كانت هذة الملصقات | غرامة 100جنيه | غرامة 200جنيه | الحرمان النهائي من الإقامة |
11- | إستعمال الكهرباء فى غير الإضاءة أو تواجد الموقد والسخانات داخل الغرف والأماكن غير المخصصة لذلك أو مد أى توصيلات كهربائية أو إستعمال مشتركات كهربائية دون علم إدارة المدينة | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين | الحرمان النهائي من الإقامة |
12- | إساءة استعمال أدوات المدينة أو إستخدمها فى غير الغرض المخصص لها وعدم العناية بنظافة الغرف . | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين | الحرمان النهائي من الإقامة |
13- | التأخير خارج المدينة بعد المواعيد المحددة للعودة | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة |
14- | الخروج عن اللياقة فى معاملة الزملاء أو العاملين بالمدينة أو المطعم | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين | الحرمان النهائي من الإقامة |
15- | التغيب عن المدينة بدون تصريح مقبول | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين إلى ثلاث | الحرمان النهائي من الإقامة |
16- | كل مخالفة لأحكام اللوائح والقرارات التى تصدرها المدينة. | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين إلى ثلاث | الحرمان النهائي من الإقامة |
17 | إحداث ضوضاء فى حجرات النوم أو بداخل المبنى أوحيازه أو استخدام الشماريخ والألعاب النارية | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين إلى ثلاث | الحرمان النهائي من الإقامة |
18 | ممارسة النشاط الرياضي بين الأبنية وفى غير الأماكن المخصصة له. | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين إلى ثلاث | الحرمان النهائي من الإقامة |
19 | تواجد بونا ت الطعام مع غير أصحابها أو لطلاب غير موجودين . | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة |
20- | التدخين بحجرات الإقامة أو داخل المبانى السكنية | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوع | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة |
21- | إلقاء المخلفات والقمامة وبقايا وأغلفة وعبوات الأغذية أو المشروبات داخل الغرفة أو بممرات الدور والمبنى أو بشوارع المدينة أو المسطحات الخضراء أو من النوافذ والشرفات | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة |
22- | اعتلاء أسطح المباني | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة أسبوعين | الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة |
23- | تجمع أطعمة أو تبرعات نقدية أو عينية | الحرمان من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة | ———— |
24- | تواجد طلاب من غير المقيمين بالمدينة بحجرات النوم أوداخل المدينة . | الحرمان من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة | ———— |
25- | تواجد مفتاح الغرفة مع شخص غير مقيم بها . | الحرمان من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة | ———— |
26- | التعدي بالقول على الزملاء والعاملين أو الجامعة. | الحرمان من الإقامة لمدة شهر | الحرمان النهائي من الإقامة | ———— |
27- | التعدى بالضرب على الزملاء أو العاملين بالمدينة أو الجامعة. | الحرمان النهائي من الإقامة | ———— | ———— |
28- | تعاطى الخمور أو المخدرات أو المسكرات . | الحرمان النهائي من الإقامة | ——————– | ——————– |
29- | تكوين جماعا ت أو عقد اجتماعات أو إلقاء كلمات داخل المدينة أو عقب أى صلاة أو عقد ندوات | الحرمان النهائي من الإقامة | ——————– | ——————– |
30- | توزيع منشورات أو الاحتفاظ بكتب أو مطبوعات أو مطويات ذات صبغة دينية أو سياسية أو جنسية أو حزبية بالمدينة . | الحرمان النهائي من الإقامة | ——————– | ——————– |
31- | ممارسة ألعاب المقامرة . | الحرمان النهائي من الإقامة | ——————– | ——————– |
32- | كل مامن شأئة أن يمس الشرف أو الآداب العامة ويخل بحسن السير والسلوك . | الحرمان النهائي من الإقامة | ——————– | ——————– |
في حالة تأخير الطالبات عن المواعيد المقررة للعودة إلى المدينة (لأي سبب من الأسباب ) وبدون الحصول على إذن مسبق موقع من أ.د نائب رئيس الجامعة ، توقيع عليها العقوبة المقررة ويتم الإتصال بولي الأمر تليفونيآ لاستطلاع عمله من عدمه بأسباب التأخير وعليه كتابة تعهد بعدم تكرار الأمر وإلا تطبق العقوبة التالية بالجدول .
1- فى حالة حدوث مخالفة يتم إثبات المخالفة في محضر ورقى يدونه مشرف الدور ويعرض مباشرة على مدير المدينة الذي يرفعه خلال 24 ساعة من المخالفة إلى أ.د نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للاطلاع والإعتماد .
2- بعد إعتماد المخالفة يتولى مدير المدينة إخطار الطالب كتابة ولى أمره بخطاب مسجل على عنوانه بالعقوبة التى تم توقيعها على الطالب خلال مدة إقامته مع إعلان ذلك فى لوحة الإعلانات بالمدن الجامعية .
3- يتحمل الطالب رسوم الإقامة خلال مدة حرمانه إذا وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية مدة شهر ويسلم بطاقة المدينة عن المدة المقررة لحرمانه من الإقامة فيها إلى أخصائي الإسكان المسئول عن المبنى .
4- تبلغ الكلية التي يتبعها الطالب بالجزاء الموقع علية وأسبابه .
5- يتولى مكتب شئون الطلاب بالمدن الجامعية إثبات العقوبات التأديبية التي توقع على الطلاب وأسبابها والسلطة التي أصدرتها وتاريخ إصدارها فى السجلات المعدة لذلك.
6- يجوز التقدم بالتماس بعدم تكرار الخطأ أو التظلم من الجزاءات التي توقع وفقآ للائحة إلى مدير عام المدينة أو السيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك خلال 3 أيام من تاريخ توقيع العقوبة أو الجزاء وإلا أصبح القرار نهائيآ .
تعليمات خاصة بإنهاء الإقامة
1- في حالة رغبة الطالب ترك المدينة وإنهاء إقامة بها إقامته بها عليه أن يتقدم بطلب إلى أخصائي الإسكان بالمبنى موضحآ بة المواعيد المحدد لترك المدينة قبل إنتهاء الإقامة ب15 يومآ على الأقل .
2- على الطالب قبل إنتهاء إقامته تسليم محتويات حجرته لمسئول العهدة بالمبنى وفق النموذج المعد لذلك وتسليم هذا النموذج وبطاقة الإقامة لأخصائي الإسكان المسئول عن المبنى تمهيدآ لتسوية باقي مستحقاته بعد خصم قيمة العجز أو التالف من عهدته الشخصية أو المشتركة وكذلك قيمة بطاقة الإقامة فى حالة عدم تسليمها .
3- تنتهي إقامة الطالب إداريآ دون الحاجة إلى تنبية فى حالة تغيبه دون إذن على النحو التالي :-
- لمدة 15يوم متصلة أو 30يوم متقطعة بدون تصريح من المدينة .
- فى حالة توقيع عقوبة عليه من الكلية المقيد بها .
- مسموح للطلاب التقدم بتصاريح تغيب عن المدينة لفترات طويلة على مدار العام الدراسى بشرط سداد مصروفات الإقامة فى مواعيدها خلال فترة تغيبة لحجز مكانة بالمدينة ( وفى حاله الطالب يرفق الطلب بموافقة ولى الأمر ) .
- إذ لم يسلم الطالب عهدته فى اليوم التالى لنهاية الإمتحان النهائي أو المشروع أو التدريب تنتهى إقامته إداريآ وتشكل لجة على النحو التالى :-
- رئيس المبنى رئيسآ
- مشرف الدور عضوآ
- عامل الدور عضوآ
- فنى صيانة عضوآ
- أحد الطلاب المقيمين بالغرفة أو الدور عضوآ
وذلك لفتح الغرفة وإثبات محتوياتها والتحفظ على المتعلقات الشخصية للطالب لدى أخصائي الإسكان وتسليم عهدة المدينة لمسئول عهدة المبنى ويحرر محضر طبقآ للنموذج المعد لذلك .
- فى أول مارس من كل عام يتم حصر وتقدير التلفيات العامة بالمدينة كاملة وذلك فى خلال مدة لاتزيد عن أربعة أيام حتى يتسنى تحصيل قيمة التلفيات من إجمالى عدد الطلاب المقيمين بالمدينة فى اليوم الخامس من شهر مارس وما بعده.
- يتم رد قيمة التأمين كاملا أو مخصومات منة قيمة التلفيات بعد إتمام إجراءات الإخلاء من المدينة .